الشيخ حسين آل عصفور

190

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

في حقّ الميت والولي إليه وإذا تعذّر أحد الوصيين صار الآخر بالنسبة إلى التصرّف بمنزلة عدم الوصي إذ لم يرض برأيه منفردا فيشاركه الحاكم بنصب شريك له . مفتاح [ 1091 ] [ في ذكر حكم شراء الوكيل ورجوع البائع ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في حكم ما * ( إذا اشترى ) * الوكيل * ( لموكله بثمن معين طالب البائع من هو في يده ) * بالثمن أو بالعيب في الثمن سواء كان الوكيل أو الموكل هذا إذا جهل بالوكالة * ( وإن كان ) * الثمن * ( في الذمة ) * ولم يقع على عين معينة * ( فإن جهل ) * البائع * ( الوكالة ) * حيث لم يعلمه أنه وكيل * ( طالب الوكيل ) * بالثمن الذي في ذمّته لأنّ المعاملة معه * ( وإلَّا ) * يكن كذلك بأن كان عالما وظهر في الثمن عيب * ( تخيّر في مطالبة أيّهما شاء إلَّا إذا لم يدفعه الموكل إلى الوكيل ف‍ ) * المطالب * ( الموكل ، وكلّ موضع يبطل الشراء للموكل ) * بأحد الأسباب * ( فإن كان سمّاه عند العقد ) * بحيث صرّح بأنّه وكيل عنه وأن الشراء له * ( لم يقع عن أحدهما وإلَّا ) * سكن سمّاه * ( قضى به على الوكيل ظاهرا ) * لأنّه هو القابل * ( إلَّا أن يشتري بعين مال الموكل ) * فيكون فضوليّا بالنسبة إلى الثمن * ( فيبطل مع عدم إجازته ) * بناءا صحّة بيع الفضولي وأنّ الإجازة تؤثّر فيه . * ( و ) * قد قدمنا فيما سبق أنّه * ( لو وكَّله في بيع فاسد ) * اختصّ التوكيل به و * ( لم يملك ) * البيع * ( الصحيح ) * بهذه الوكالة ووقع البيع فاسدا لأنّ الشارع أفسده ورضي الموكل به غير نافع . * ( وكذا ) * لو وكَّله * ( في ابتياع المعيب ) * لم يكن له أن يتجاوزه إلى الصحيح إلَّا أنّه هنا يقع البيع صحيحا لجواز اشتراء المعيب وقد تتعلَّق به أغراض صحيحة وقد مرّ تحقيق هاتين المسألتين في محلهما الأليق بهما وهو وجوب الاقتصار على المأذون فيه جميع مواضع الوكالة .